ويقول في باب سجود السهو تعليقًا على الحديث 1035 (قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري) [288] .
وفي باب الاحتباء والامام يخطب أورد حديثين:
أولهما: برقم 1110
عَن مُعَاذِ بنِ أنَس أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عنِ الحبْوَةِ يَوْمَ الجُمْعَةِ والإمَامُ يَخْطُبْ، وفي سند هذا الحديث سهل بن معاذ وأبو مرحوم، وقد تكلم فيهما.
ثانيهما: برقم 111
عَن يَعْلى بن شَدَّاد قالَ: شَهدتُّ مَع مُعاوِيةَ بَيْتَ المقْدِسِ فَجَمّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإذا جُلُّ مَنْ في المسْجِدِ أصحَابُ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأيْتُهُمْ مُحْتَبينَ والإمامُ يخطُبُ قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والامام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي، ومكحول، واسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها.
قال أبو داود: ولم يبلغني أنّ أحدًا كرهها إلا عبادة بن نُسَيّ) [289] .
وكأن إيراده ذلك عنهم بعد أن أورد حديثين متعارضين تأييد لأحدهما ورد للآخر، وقد رأينا أنّه ردّ حديث النهي عن الحبوة بأن في سنده رجلين تكلم فيهما.
وكذلك فعل بعد الحديث 152 قال:
(قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو) [290] .
وقد يورد آراء بعض التابعين، والأمثلة كثيرة يطول ذكرها.
وقد ينقل آراء العلماء التي تتضمن آراء فقهية، فمن ذلك نقله أقوال العلماء في تحديد بعض المقادير.
كما فعل بعد أن أورد حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع ووضوئه بالمدّ رقم95 قال:
(قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم) [291] .
ومن أمثلة نقله آراء العلماء الفقهية تعليقه على الحديث 884 قال: