فإن الصحابة - رضي الله عنهم - وافقوا إمامهم في أمر زائد عن المشروع في صلاة واحدة، وذلك مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين أتم الصلاة في مِنى في الحج، أي صلاَّها أربع ركعات، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته، حتى مضى ثماني سنوات، كانوا يصلون ركعتين، ثم صلى أربعًا، وأنكر الصحابة عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه أربعًا، فإذا كان هذا هدي الصحابة، وهو الحرص على مُتابعة الإمام، فما بال بعض الناس إذا رأى الإمام زائدًا عن العدد، الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلّم - لا يزيد عليه وهو إحدى عشرة ركعة، انصرفوا في أثناء الصلاة؛ كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام، ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع إحدى عشرة ركعة.
س4: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان، فما هي صحة صومهم؟
ج4: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينًا، فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب.
أمَّا إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنًّا لا يقينًا؛ كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المُؤَذن من الأَذَان.
س5: كثير من الناس في رمضان أصبح همُّهم الوحيد هو جَلْب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟