فهرس الكتاب

الصفحة 15756 من 19127

-أما مقايضة الدم البشري بغير جنسه أو أحد مشتقاته، كمبادلة مقدار من الدم بقطعة أرض زراعية، أو شقة سكنية أو نحو ذلك، فإن هذه مقايضةٌ شاذة وغير جائزة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، لأنها تعني السماحَ بالمتاجرة في الدماء البشرية، ومعاملة الإنسان معاملة السِّلَع والدواب في سوق المضاربات والمعاملات المالية.

-التبرع بالدم أمر مندوب إليه شرعاً، فهو من باب تجهيز الغازي إذا كان الأمر يتعلق بمجاهد، كما أنه من باب الشكر لله تعالى على نعمة الصحة والعافية، إعمالاً للسنة الداعية إلى التصدق عن جميع البدن، كما أنه من أجلِّ القُرَب، لأن فيه إنقاذاً للحياة، ودفعاً للهلاك، ومواساة للمرضى، ومعاونة مشروعة لهم على مواجهة المرض، ووفاءً بحق الأخوة والإنسانية.

5- (الأسمدة والمبيدات الزراعية وأحكامها الفقهية)

إعداد: عبد العزيز بن سليمان السعوي، الرياض: المعهد العالي للقضاء، 1425هـ، 352 ورقة (ماجستير) .

ذكر الباحث أنواع الأسمدة وخواصها، وحكم استخدام العضوية منها، والطاهرة، والنجسة، والعذرة، والأسمدة المعدنية، والهرمونات، ثم أحكام المبيدات بأنواعها الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والكهربائية، سواء أكان إبادةً بالنار، أم بالصعق الكهربائي، أم بالحبس، وما فيه ضرر على البيئة أو الإنسان، وحكم استخدام المعقِّمات الحديثة، واستخدام المبيدات في الحرم، وفي البيوت وبيعها، وطهارتها.

ثم تحدث عن ضمان الإتلاف بسبب هذه الأسمدة والمبيدات، إن كان التالف نفساً أو عضواً أو منفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت