* التَّحَلُّل: الخروج من الإحرام، وحِلُّ ما كان محظورًا على المُحرِم قبل التحلل، وهو قسمان:
1-التحلُّل الأصغر: أو التحلل الأول، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير، ويُباح به كل ما حُرِّم على المُحرِم عدا قربان النساء.
2-التحلُّل الأكبر: أو التحلل الثاني، ويكون بعد إتيان الحاج بطواف الإفاضة، وبعد فعل أعمال التحلل الأول؛ ويُباح به جميع المحظورات.
* تقليد الهدي: أن يُعلَّق في عنق الهدي قطعةٌ من جلد وغيره؛ لِيُعْلَم أنه هدي.
* التلبية: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويُشْرَعُ للحاج أن يقولها في سائر أحواله، ويقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.
* التَّمَتُّع: هو الإحرام في أشهُر الحج بعُمرة، فإذا وصل إلى البيت، وأراد أن يُحِلَّ ويستعمل ما حَرُم عليه، فسبيلُه أن يطوف ويسعى ويُحِلَّ، ويُقيم حلالًا إلى يوم الحج، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جديدًا، ويقف بعرفة، ثم يطوف ويسعى ويُحِل من الحج، فيكون قد تمتَّع بالعُمرة في أيام الحج؛ أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يَرَون العمرة في أشهُر الحج، فأجازها الإسلام، وفيه قوله - تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] ، والمتعة بهذا المعنى تقابل القِرَان والإفراد من أنواع الحج.
* قِرَان: والقِران في الاصطلاح: الجمْع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، في سفرة واحدة؛ أو أن يُهِلَّ بالحج والعمرة من الميقات.
* الثَّجُّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي، وفي الحديث: (( أفضل الحج: العَجُّ والثَّجُّ ) ).
* الجدال: المراد به الجَدَلُ على الباطل، وطَلَبُ المغالبة به، لا إظهار الحق. وقوله - تعالى: {وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] معناه: لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه، فيخرجه إلى ما لا ينبغي.