فهرس الكتاب

الصفحة 13252 من 19127

ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس ، وللضعيف من آخر الليل وآخره إلى غروب الشمس ، ووقته فيما بعد العيد من الزوال إلى غروب الشمس ولا يجوز قبل الزوال إلا عند بعض العلماء . ويجوز الرمي في الليل إذا كان الزحام شديدًا في النهار ، ومن لم يستطع الرمي لنفسه لصغر أو كبر أو مرض فله أن يوكل من يرمي عنه ، ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه ، وعمن وكله في مقام واحد ، لكن يبدأ بالرمي لنفسه فإذا رمى اليوم الثاني عشر فقد انتهى الحج وهو بالخيار بعد ذلك إن شاء تعجل ونزل ، وإن شاء بات ليلة الثالث عشر ، وليرم الجمار الثلاث بعد الزوال وهذا أفضل لأنه فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فإذا أراد الخروج من مكة ، فليطف طواف الوداع . وأما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ، ولا يشرع لهما المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده .

هذه صفة الحج كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما أمر بها .

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ، قال تعالى: { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت