والنكاح له شروط عند الدخول فيه وشروط عند الخروج منه يجب على الإنسان مراعاتها. فمن الشروط التي عند دخوله أن يكون كل من الزوج والزوجة راضياً بالنكاح، فلا يجوز إجبار الزوج على النكاح ولا إجبار الزوجة ولو كانت بكراً، ولا يجوز إجبارها على أن تتزوج بمن لا ترضاه، فلو قالت لا أرضى إلا بفلان وكان غير كفؤ في دينه فإنها تمنع ولا تزوج حتى تختار كفؤاً في دينه. ومن الشروط الولي، فلا نكاح إلا بولي، والولي هو العاصب الأقرب فالأقرب فالأقرب، إلا أن الآباء وإن علوا يقدمون على الأبناء وإن نزلوا.