[13] أخرجه أحمد (4:123) ؛ وأبو داود في الصيام: باب في الصائم يحتجم (2368) ؛ والنسائي في"السنن الكبرى" (3126) ط:الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم (1681) ؛ وصححه ابن حبان (3533) ؛ والحاكم (1:428) .
وقال عبدالله بن أحمد في مسائله (682) :"سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - في إفطار الحاجم والمحجوم".
ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه، وصححه علي بن المديني والبخاري كما في"التلخيص"للحافظ (2:193) .
وقال النووي في"شرح المهذب" (6:350) :"على شرط مسلم". وانظر في طرق هذا الحديث"السنن الكبرى"للنسائي.
[14] "المبدع" (3:16) .
[15] سبق تخريجه ص (287) .
[16] "حقيقة الصيام"ص (81 - 84) .
[17] وللإمام أحمد مفردات منظومة شرحها الشيخ منصور البهوتي، وهي مفيدة.
[18] أخرجه ابن ماجه في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي (2043) عن أبي ذر - رضي الله عنه - ولفظه: (( إن الله تجاوز لي عن أمتي... ) )؛ وأخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2045) ولفظه: (( إن الله وضع عن أمتي... ) )وصححه ابن حبان (7219) ، وصححه الحاكم (2:198) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
[19] أخرجه البخاري في الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (1933) ؛ ومسلم في الصيام: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1155) .
[20] أخرجه البخاري في الأذان: باب التشهد في الآخرة (831) ومسلم في الصلاة: باب التشهد في الصلاة (402) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
[21] وقد تقدم الكلام على هذا الشرط عند قول المؤلف:"عامدًا".
[22] أخرجه البخاري في التفسير: باب {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] (4509) ؛ ومسلم في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1090) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.