[24] نص عليه في"الروض المربع"، وقال ابن قاسم في"حاشيته على الروض" (3/280) :"باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وأجاز أبو حنيفة والشافعي أكثر من يومين؛ حتى من أول الشهر، والنص يدل لمالك وأحمد. وقيل: يجوز بثلاث ونحوها إلى من تجمع عنده؛ ليفرقها يوم العيد قبل الصلاة. وفي الموطأ أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
[25] أخرجه البخاري في العيدين؛ باب خروج النساء، والحيض إلى المصلى (974) ، ومسلم في صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجال واللفظ له (890) .
[26] في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم في الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان (1164) ، وأبي داود في الصوم باب في صوم ستة أيام من شوال (2433) ، والترمذي في الصوم باب ماجاء في صيام ستة أيام من شوال (759) .