فمن طاف بالبيت يجب عليه أن يكون متوضِّأً، فإذا انتقض وضوءه أثناء الطَّواف فليذهب وليتوضأ، وعندما يرجع فليكمل طوافه، وليبنِ على ما مضى من غير أن يطيل الفصل.
الخطأ الخامس:
الرَّمَل في جميع مرات الطَّواف:
والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهزِّ الكتفَيْن، ولا يكون الرَّمَل إلاَّ في المرَّات الثلاث الأولى في الطَّواف، ويكون في طواف القدوم فقط.
ملحوظة: الاضطباع والرَّمَل خاصَّان بالرِّجال دون النِّساء؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - كما عند البيهقي: (( يا معشر النساء، ليس عليكنَّ رَمَلٌ بالبيت، لكُنَّ فينا أُسْوَة ) ).
وعند أبي شيبة في"مصنَّفه"عن ابن عمر: (( ليس على النساء رَمَلٌ، ولا بين الصفا والمروة ) ). وعند أبي شيبة في"مصنَّفه"عن ابن عباس: (( ليس على النساء رَمَلٌ ) ).
الخطأ السادس:
المزاحمة على الحجر الأسود وإيذاء الضعفاء:
والصواب:
أ - أن تقبيل الحجر الأسود في حالة عدم الزحام، أما مع الزحام في موسم الحج - فلا ينبغي المزاحمة عليه وإيذاء الضعفاء والمرضى؛ حتى لا يكون الحاجُّ ارتكب إثمًا محقَّقًا ووزرًا أكيدًا من أجل الوصول إلى تحصيل سُنَّة؛ إنما يكفي الإشارة فقط مع التكبير.
بل هناك ما هو أشدُّ من ذلك: وهو أن بعض النساء تقوم بمزاحمة الرجال بجسمها، فيلتصق بها الرجال، وهنا مَكْمَن الشرِّ والفتنة، فترتكب المحرَّم، وتتسبَّب في فتنة الآخَرين في تحصيل أمرٍ مسنون؛ بل تَرْكُه في حقِّها - والحال كما تقدَّم - واجبٌ، ودَرْءُ المفاسد مقدَّمٌ على جَلْب المصالح.
ب - التمسُّح بالحجر الأسود أثناء التَّقبيل التماسًا للبركة بدعةٌ لا يجوز فعلها، وإنما السُّنة تقبيله فقط إن تيسَّر، من غير مزاحَمة.
الخطأ السابع:
تقبيل الرُّكن اليماني والمزاحمة عليه:
والسنة مَسْحُهُ إن تيسَّر ذلك، ولا يُسَنُّ تقبيله كالحجر الأسود، وعند المزاحمة عليه لا يُشار إليه كما يُفْعَل مع الحجر الأسود.