11-إذا غلط وتلفظ بغير ما أراده من نيَّة الحجِّ؛ كأن ينوي التمتعَ، ولكنه غَلطَ وتلفظ بالقَران أو الإفْرَادِ، فهنا المرجع والمَدَار على النيَّةِ، ولا يُلْتَفتُ لنطقه.
12-أهلُ جِدَّةَ حكمهم حكم أهلِ مكةَ، ليس عليهم دمُ تمتعٍ وقَرانٍ؛ لأنه يلزم القادمين من مسافةِ قَصْرٍ، وأما المقيمون في جِدة- من غير أهلها- فإذا أحرموا بالتمتع أو القَرانِ، فالاحتياط أن يذبحوا هديًا.
13-من طاف وسعى للقُدُوم وهو مُفرِدٌ أو قارنٌ، وأراد أن يتمتعَ فله ذلك، ويُجزي طوافُه وسعيُه عن العمرة، وهذه صورةٌ غريبةٌ حيث تحولت النيَّةُ بعد الفَراغِ من العمل.
14-يجوز إدخال الحجِّ على العمرة الفاسدة.
15-الذي يُفسِدُ حجُّه وعمرتُه من وَطَأَ متعمدًا، أما الناسي والجاهل فلا شيءَ عليه، وكذا من وطأ بين حجٍّ وعمرةٍ أدَّاها على غير طهارة، و لم يتبيَّنْ له عدمُ الطهارة إلا بعد الوطْءِ فهوـ من باب أولى وأحرىـ معفيٌ عنه- إن شاء الله.
16-من لبس ثيابه بعد الطواف والسعي للعمرة، ثم حلقَ فلا شيءَ عليه إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، و إن كان متعمدًا؛ فعليه فديةُ أذًى: صيام ثلاثة أيامٍ، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ فديةُ تَخَيُّرٍ.
17-الاحتياط ألا يستظلَ بشمسيَّةٍ ونحوها.
18-إذا كرَّرَ النظرَ فأمْنَى، فالصحيح أن عليه فديةَ أذًى، وليس عليه بَدَنَةٌ، وقياسه على الوطء غير صحيحٍ.
19-من قصد مكة لغير الحجِّ والعمرة، فلا يجب علية إحرامٌ، بل الإحرام خاصٌّ لمن رغب في الحج أو العمرة كما هو منصوصٌ عليه.
20-إذا طاف الشخصُ للوداعِ، ثم أقامَ قريبًا من مكَّةَ كمِنًى أو غيرها، فلا وداعَ عليه؛ لأنه سافر بالفعل، وترك مكة.
21-جميعُ مَحظُوراتِ الحجِّ والعمرة يُعفى فيها عن الناسي والجاهل؛ لأن ذلك حقُ الله- سبحانه وتعالى- وقد عفا عن الجهل والنسيان.