[69] انظر كفاية الطالب الرباني 4/165.
[70] الرجل أشد غيرة على المرأة من المرأة على الرجل فلو رأى أحد الزوجين مع الآخر منهما غيرهما لكان الرجل أشد في ذلك لأن المرأة قد عاينت الرجل ومعه أربع نسوة بل وجواري بخلاف الرجل. أخبار النساء ص84.
[71] انظر فتح الجواد 1/315.
[72] انظر إعانة الطالبين 2/283.
[73] انظر فتح الجواد 1/315، وإعانة الطالبين 2/283.
[74] انظر نهاية المحتاج 6/190.
[75] مسائل الإمام أحمد 1/142.
[76] رواه الترمذي واللفظ له في كتاب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه/ الجامع الصحيح 3/177، ورواه ابن ماجه في كتابه المناسك باب ما يوجب الحج. ورواه عن ابن عباس كذلك قال الألباني عنه في إرواء الغليل: حديث رقم 988 ضعيف.
[77] معالم السنن 2/144.
[78] المغني لابن قدامة 3/238.
[79] رواه أحمد في مسنده 4/257، 378.
[80] المغني لابن قدامة 3/237.
[81] انظر المغني لابن قدامة 3/238.
[82] انظر المغني لابن قدامة 3/237، وانظر معالم السنن 2/145.
[83] انظر المغني لابن قدامة 3/238.
[84] معالم السنن 2/145.
[85] أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب صوم يوم النحر 2/249، ومسلم في كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره/ صحيح مسلم بشرح النووي 9/106.
[86] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 28/370.
[87] رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/109.
[88] رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/103.