[50] ذلك لاختلاف الربا في البنوك اليوم عن الربا السابق، فقد علل الفقهاء قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله بإباحة أخذ الربا من الحربي في دار الحرب، بسبب إضعافه بذلك، وإضعاف المحارب مطلوب، أما البنوك الربوية اليوم، فتتقوى به، إذ تستفيد من الأموال المودعة عندها أكثر بكثير مما تعطيه عنها من فوائد، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فليتنبه للكل.
[51] انظر (( العلاقات الدولية في الإسلام ) )لأبي زهرة ص57.
[52] انظر (( العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ) )ص61.
[53] الآيات (97 و98 و99) من سورة النساء.
[54] الحديث رواه البخاري رقم (3077) من صحيح البخاري مع الفتح (6/189) .
[55] الحديث رواه أبو داود في سننه، رقم (2645) في سنن أبي داود مع معالم السنن (ظ/104 و105) ، وهو في سنن الترمذي قريباً من لفظه، انظر رقم (1654) من سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي (5/230) تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف.
[56] رواه أبو داود، قال المباركفوري: أخرجه أبو داود مرفوعاً: (( من جامع المشرك، وسكن معه فهو مثله ) )، وذكره الترمذي بنحوه، ولم يذكر سنده، تحفة الأحوذي (5/230) .
[57] (( فتح الباري ) ) (6/190) .
[58] (( معالم السنن ) ) (3/105) .
[59] (( مجموع الفتاوى ) ) (28/240) .
[60] (( رد المحتار على الدر المختار ) ) (3/253) .
[61] ليس من بين الأصناف الثلاثة المسلمون من أهل تلك البلاد، والكلام خاص بالمسلمين الوافدين إليهم.
[62] الآية/ 15 من سورة الزمر.