سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاجُّ أو المُعْتَمِر لم ينتهِ من إكمال الطواف أو السَّعي؟
فأجاب سماحته بما نصُّه:"يصلِّي مع الناس، ثم يكمل طوافه وسَعْيَه، ويبدأ من حيث انتهى".
الخطأ السَّابع:
اعتبار الشوط الأول من الصَّفا إلى الصَّفا:
والصواب: أنه من الصَّفا إلى المروة شوطٌ، ومن المروة إلى الصَّفا شوطٌ،،، وهكذا.
يقول الشَّوْكاني في"السيل الجرَّار":"لو كان السَّعي من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا شوطًا؛ لكان قد طاف الطَّائف بين الصَّفا والمروة أربعَ عشرة مرَّةٍ لا سبعًا فقط، والذي ثبت في"الصحيحَيْن عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة سبعًا"."
الخطأ الثَّامن:
صعود المرأة الصَّفا ومزاحمة الرِّجال:
قال ابن مُفْلِح - كما في"البدع":"والمرأة لا تَرْقى الصَّفا؛ لئلا تزاحم الرِّجال، ولأنه أَسْتَرُ لها".