فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 19127

ب - أجانب: وهم مَن يُصرَّح لهم بالدخول بإذن من سفارات تلك الدول الإسلامية، مع مراعاة أن يتمتَّعَ هؤُلاءِ بِالحُقُوقِ المرعيَّة في المعاهدات والمعاملات بالمثل.

7-أنَّ فُقهاءَ المسلمين يُقسِّمون الدُّور إلى دارين: دار إسلام، ودار حرب، ومنهم من يضيف دارًا أُخْرَى تُسَمَّى دارَ عَهْدٍ.

8-أنَّ أَهْلَ الذّمَّة يُلزَمون بِواجبات أكثر مما يُلزَم بها المستأمن؛ لأن الذمي يعتبر من أهل دار الإسلام، بخلاف المستأمن.

كما أنه يلزم الدفاع عن أهل الذّمَّة، بخلاف المستأمنين فلا يلزم الدفاع عنهم.

9-أن للإمام الحُرّيَّة في تحديد مدة بقاء المستأمن، وذلك حسب الحاجة والمصلحة، ولا بأس بزيادتها عمَّا حدَّدَهُ الفُقَهَاءُ؛ لأَنَّها أُمُورٌ اجتهادية.

10-أنَّ لِجَزِيرَةِ العَرَبِ خصائصَ ليست لغيرها من بلاد المسلمين؛ نظرًا لوجود مقدسات المسلمين فيها، فلا يجوز لغير المسلمين الإقامة بها.

11-أن الدين الإسلامي تميَّز عن غيره من الأديان، وذلك بتسامحه إلى حدٍّ فاق به الأديان الأخرى، فلا يلزم غير المسلمين للدخول فيه.

12-أنَّ الرحمة لغير المسلمين جائزة؛ ولكن بحدود لا تصل إلى حد الموالاة والمودة الممنوعة.

13-أنَّ الدّينَ الإسلامِيَّ تميَّز باحترامه للعهود والمواثيق.

14-أنَّ الذّمّيَّ له من الحقوق ما يقارب حقوق المسلم؛ لاعتباره من أهل دار الإسلام. وأما المستأمن فحقوقه قاصرة عن الذمي؛ لاعتباره أجنبيًّا عن دار الإسلام.

15-أنه يُحتسَب على أهل الذمة في كل ما يجب عليهم، وما فيه مضرَّة على المسلمين، وما هو من المنكرات، وفي مظالمهم فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين، وكذلك المستأمنون.

16-أن الفرد له الحق في الاحتساب على أهل الذمة والمستأمنين في بعض الأمور، التي ليست من خصائص الإمام، أو نوابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت