نفسها لمن لا تهواه ولا ترضاه؟ إذن فلا بد من رضا المرأة بكراً كانت أم ثيباً. ولكن لو فرضنا أنها رغبت الزواج بشخص لا يرضى دينه فإنه يجب أن تمنع منه. ومن شروط النكاح أن تكون الزوجة والزوج خاليين من الموانع، فلا يصح النكاح في حال يحرم العقد فيها، فلا يصح من المحرم بحج أو عمرة ولا على المحرمة بحج أو عمرة، ولا يصح النكاح والمرأة في عدة من غيره؛ ولذلك لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة من غيره.
ومن اهتمام الشارع بعقد النكاح أن رتب للخروج منه حدوداً لا بد منها، فإذا أراد الرجل طلاق امرأته فليصبر وليتأن لعل الله أن يغير الأمور والأحوال، وربما غير البغض محبة لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيراً كَثِيراً} [النساء:19] إذا كان لا بد من الطلاق فليطلقها على الوجه الشرعي، وهو أن يطلقها واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها، فإن طلقها وهي حائض فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهو في ذلك لا يجامعها ثم ليطلقها بعد ذلك إن شاء. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وإياكم والحمق في الطلاق، فلا تطلقوا أكثر من واحدة ولا تطلقوا اثنتين ولا تطلقوا ثلاثاً فإن ذلك خلاف الشرع، وإنه ليجب على الذين يكتبون الطلاق أن يكون عندهم علم من الشرع، وأن يتمشوا في كتابة الطلاق على الوجه الشرعي ويرشدوا الناس إلى ذلك. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً له فيه رجعة