فهرس الكتاب

الصفحة 14852 من 19127

واعلموا أيها المؤمنون: أنه يَحْرُم على مَنْ عزم على الأُضحية الأَخْذ من شعره وأظفاره من حين دخول شهر ذي الحجَّة إلى أن يضحِّي، وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( إذا دخل شهر ذي الحجَّة وأراد أحدكم أن يضحِّي؛ فلا يأخذ من شَعْره ولا من ظُفُره ولا من بشرته شيئًا ) )؛ رواه مسلم، وهذا الحكم خاصٌّ بمَنْ سيضحِّي، أما مَنْ سيضحَّى عنه فلا يشمله هذا الحُكْم، فربُّ البيت الذي عزم على الأضحية هو الذي يحرم عليه مسُّ شَعْره أو أظفاره دون أهله وعياله.

اللهم إنَّا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك فِعْل الخيرات، وتَرْك المنكرات، وحبَّ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتونين.

اللهم يسِّر للحجيج حجَّهم، وأعنَّا وإيَّاهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا جميعًا من المقبولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت