فهرس الكتاب

الصفحة 14719 من 19127

س: موظف منتدب إلى المدينة المنورة ليعمل أثناء فترة الحج، وذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة عام 1410هـ، وأنه يرغب أداء فريضة حج هذا العام، وذلك بعد أن يستأذن من مرجعه، علمًا بأن انتدابه مستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة كما ذكر، وأن المدينة المنورة في الأيام الأخيرة من يوم 7/12/1410هـ لا يوجد بها حجاج بكثرة، حيث أن الأغلبية منهم يذهبون إلى مكة المكرمة، كما يعلم سماحتكم. فهل تجوز حجته أم لا؟ وإن عمله إداري. أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير.

ج: حج الفرض واجب على المستطيع، وعليك أن تستأذن مرجعك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

( [1] ) تفسير ابن كثير 217/3 مكتبة الرياض الحديثة.

( [2] ) أحمد 2/229،248، 410، 484، 494، والبخاري 2/141، 209 (ط المكتبة الإسلامية استانبول) ، ومسلم ج2/983 برقم (1350) ، وهذا لفظ البخاري، والترمذي 3/176 برقم (811) ، وابن ماجه 2/965 برقم (2889) ، والدارمي 2/31، والدار قطني 2/284، وعبدالرزاق 5/4 برقم (8800) ، وابن خزيمة 4/131 برقم (2514) ، وابن حبان 9/7 برقم (3694) ، والبيهقي 5/261، 261-262، 262.

( [3] ) أخرجه مالك في الموطأ 1/346، وأحمد 2/246، 461،462، 3/447، والبخاري 2/198، ومسلم 2/983 برقم (1349، 1350) ، والترمذي 3/272 برقم (933) ، والنسائي 5/112، 113، 115 برقم (2622،2623،2629) ، وابن ماجه 2/964 برقم (2888) ، والدارمي 2/31، وعبدالرزاق 5/3-4، 4 برقم (8798، 8799) ، وابن خزيمة 4/131، 359 برقم (2513، 3072، 3073) ، وابن حبان 9/9 برقم (3696) ، وابن الجارود 2/115 برقم (502) ، والبيهقي 4/343، 5/261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت