[62] وبه قال الأصحاب، ورتبوا على ذلك فقالوا: يعايا بها، فيقال: مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة.
وجوابه: كبير عاجز عن الصوم كان مسافرًا.
[63] (( الإنصاف ) ) (3/289) .
[64] سبق تخريجه
[65] أخرجه البيهقي (4/247) وانظر: (( الإرواء ) ) (4/64) .
[66] أخرجه أبو داود في الصيام/ باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى (2318) ، والدارقطني (2/207) وصححه.
[67] أخرجه الشافعي (1/266) ؛ والدارقطني (2/207) وصححه؛ والبيهقي (4/230) . وصححه في (( الإرواء ) ) (4/20) .
[68] وهو المذهب.
[69] أخرجه الإمام أحمد (4/347) ؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في السفر (2408) ؛ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (715) ؛ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر (4/180) ؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (1667) عن أنس بن مالك - أحد بني قُشَير - رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وفي تخريج (( المشكاة ) ) (2025) (( سنده جيد ) ).
[70] سبق تخريجه
[71] وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في (( مصنف عبد الرزاق ) ) (7564) .
[72] وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: لا يلزمه، قال في (( الفائق ) ): وهو المختار (( الإنصاف ) ) (3/293) .
[73] انظر: وجوب القضاء على المغمى عليه في الجزء الثاني.
[74] سبق تخريجه
[75] سبق تخريجه
[76] أخرجه الدارقطني (2/172) ؛ والبيهقي (4/203) . ووثق رواته الدارقطني وأقرهُ البيهقي، وانظر: (( الجوهر النقي ) ) (4/203) ؛ و (( نصب الراية ) ) (2/433) ؛ و (( التلخيص ) ) (881) ؛ و (( الإرواء ) ) (4/25) .
[77] أخرجه البخاري في النكاح/ باب قول الرجل، لأطوفن الليلة على نسائي (5242) ؛ ومسلم في الأيمان/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها (1654) (23) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[78] (( الروض المربع ) ) (3/385) .