وتحروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأيتموه، فصوموا، وإن لم تروه، فلا تصوموا حتى تكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، فإن من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ومن رآه منكم، فليخبر القاضي، ومن سمعه منكم في الإذاعة السعودية، فعليه الصيام إذا تحقق أنها أعلنت ثبوت الشهر. ولا يصومن أحدكم تطوعًا قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا من كان له عادة بصيام شيء من الأيام، فوافق قبل الشهر بيوم أو يومين، فلا بأس من صيامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ).
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.