فهرس الكتاب

الصفحة 10696 من 19127

وعن إمكانية تقديم بعض الشركات لزكاة أموالها على هيئة منتجات لها كالأدوات والأجهزة المنزلية لاستخدامها في تجهيز بيوت الزوجية للفقراء في إطار استخدام أموال الزكاة في تيسير أمر الزواج يوضح الدكتور جمال الدين حسين أن ذلك أمر اختلف فيه الفقهاء حيث تُخرج زكاة الأموال مالاً لا أجهزة أو خلاف ذلك وأنه يجب استخدام أموال الزكاة في توفير الضروريات الأساسية لتكوين بيت الزوجية المتواضع الخالي من سبل الرفاهية العالية غير اللازمة بالضرورة بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من هذه الأموال.

ويتحدث الشيخ عبد الفتاح الزيات أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً موضحاً أن استخدام أموال الزكاة في التيسير علي المتعثرين في الزواج من الفقراء والمساكين وغير القادرين أمر جائز شرعاً ويدخل في إطار أحد مصارف الزكاة الثمانية المتمثل في"سبيل الله"مستشهداً بحديث المصطفي - صلي الله عليه وسلم - الذي قال فيه:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"حديث صحيح.

ويعلق الشيخ الزيات علي معني الحديث موضحاً أنه إذا طالت المدة ولم يستطع الشاب مع ذلك تمَلُّكَ المقدرةِ الماليةِ علي الزواج هل يمكن الاستمرار في الصوم؟! أليس هذا أمراً صعباً؟! وعند ذلك يكون استخدام الزكاة في حل تلك الأزمة أمراً مناسباً بحيث يستفيد من هذا من هم في حاجة حقيقية إليه ومن يستحقون المعونة والمساعدة وتكون في إطار توفير الاحتياجات الأساسية لإتمام الزواج بعيداً عن وسائل الرفاهية غير اللازمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت