كما كان على الأب. قال السدي وقتادة.
قال الحسن:"على عصبته نفقته إن لم يكن له أب ولا مال".
وقال الضحاك: {وَعَلَى الوارث} "هو الصبي المرضع، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب". وهو اختيار الطبري وغيره.
وقال ابن عباس:"على وارث / الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال".
وقال الشعبي ومجاهد وسفيان: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} : أي: وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم. وهو مروي عن ابن عباس. فلا يكون {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} على هذا القول إلا"تُفَاعِلَ"بكسر / العين لأن: {وَعَلَى الوارث} معطوف عليه، وهو فاعل، ولا تكون {وَالِدَةٌ} إلا فاعلة.