وقد قال بعض الفقهاء: ولا تؤخذ من الرهبان الجية، وكذلك لا يحل قتل من أدى الجزية.
قوله: {واقتلوهم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم} أي: في أي مكان تمكنتم بهم. ومعنى"الثقافة بالأمر": الحذق به والبصر. ومعنى"التَّثْقيفِ": التقويم.
ثم قال: {وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} .
هذا خطاب للمهاجرين أُمروا أن يُخرجوا الكفار من مكة، وهو الموضع الذي هاجروا - هم - منه، وأُخرجوا.
{والفتنة أَشَدُّ مِنَ القتل} .
أي الشرك الكفر. هذا قول قتادة؛ أي أن يُقتل أحب إليه من أن يكفر. وأصل الفتنة الاختبار والابتلاء. فمعناه الاختبار الذي يؤذي إلى الكفر أشد من القتل.