اعتقاد الأيمان/ الكاذبة فلا يعاجلهم بها.
وقوله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} الآية.
الإيلاء عند ابن عباس هو: أن يحلف الرجل في الغضب ألا يجامع امرأته. وكذلك روي عن علي Bهـ، وهو قول النخعي وقتادة والحسن. فإن حلف في غير غضب، فليس بمولي لأنه إصلاح.
وقد ق ل مالك Bهـ:"من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي".
وقال ابن مسعود:"يكون موليًا إذا حلف في الرضا والغضب ألا يطأ". وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وابن حنبل، وهو قول