فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 8396

وقال الحسن وجابر بن زيد وطاوس والنخعي وعطاء وقتادة/ وغيرهم/"عليه كفارة يمين". وهو قول الشافعي.

وقال الشعبي ومالك وأبو حنيفة:"يمشي كما حلف".

وقال ابن شبرمة:"يحرم من يومه".

وقال مالك Bهـ:"إن حنث في غير البلد الذي حلف فيه فعليه أن يأتي إلى ذلك البلد، فيمشي منه".

ومن حلف بعتق رقبة فحنث، فأكثر الناس [على أن عليه] كفارة يمين، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة، وحفصة وقاله الحسن.

وقال عطاء:"يتصدق بشيء من حنث في العتق".

وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وجماعة من الفقهاء:"يعتق من حلف إذا حنث".

وقوله: {والله غَفُورٌ حَلِيمٌ} .

أي غفور لأهل اللغو في الأيمان، حليم [في تركه] . العقوبة على أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت