وقال الحسن وجابر بن زيد وطاوس والنخعي وعطاء وقتادة/ وغيرهم/"عليه كفارة يمين". وهو قول الشافعي.
وقال الشعبي ومالك وأبو حنيفة:"يمشي كما حلف".
وقال ابن شبرمة:"يحرم من يومه".
وقال مالك Bهـ:"إن حنث في غير البلد الذي حلف فيه فعليه أن يأتي إلى ذلك البلد، فيمشي منه".
ومن حلف بعتق رقبة فحنث، فأكثر الناس [على أن عليه] كفارة يمين، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة، وحفصة وقاله الحسن.
وقال عطاء:"يتصدق بشيء من حنث في العتق".
وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وجماعة من الفقهاء:"يعتق من حلف إذا حنث".
وقوله: {والله غَفُورٌ حَلِيمٌ} .
أي غفور لأهل اللغو في الأيمان، حليم [في تركه] . العقوبة على أهل