فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 8396

(وقال عمر بن عبد العزيز: صلاة السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما) ، وروى عن مالك الإعادة على من أتم في السفر.

قال ابن القاسم: في الوقت يعيد.

وقال أصحاب الرأي: إذا صلى المسافر أربعًا، فقعد في الثانية قدر التشهد فصلاته تامة، وإن لم يقعد قدر التشهد، فصلاته فاسدة وقال الشافعي وأبو ثور: المسافر بالخيار في الإتمام والقصر.

قوله: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} الآية.

المعنى: وإذا كنت يا محمد في الضاربين في الأرض من أصحابك، وثم خوف من عدو فأقمت لهم الصلاة {فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ [مِّنْهُمْ] } معك في الصلاة وباقيهم في وجاه العدو وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ}أي: ولتأخذ الطائفة المصلية معك أسلحتهم من سيف يتقلد به الرجل، وخنجر يشده إلى وسطه، ودرع يلقيه على نفسه (ونحوه) .

وقال ابن عباس: الطائفة المأمورة بأخذ السلاح التي وجاه العدو، وليست المصلية، لأن المصلي لا يحارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت