فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 8396

ومن قال لامرأته:" [إن قربتك فأنت] علي كظهر أمي"، فهو مول عند مالك. فإذا انقضت أربعة أشهر، فإما أن يطلق وإما أن يكفر ويطأ.

وقوله: {يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} .

قيل/ معناه: على وطء نسائهم،"فمن"بمعنى"على"وفيه حذف مضاف معناه:"على وطء نسائهم"، ثم حذف الوطء كما قال: {مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ} [آل عمران: 194] أي"ألسنة وسلك"، ثم حذف الألسنة.

وقوله: {فَإِنْ فَآءُو} .

أي رجعوا إلى الوطء، وكفّروا عن عن إيمانهم، فإن الله غفور لهم على يمينهم، رحيم بهم أن يعاقبهم بعد كفارتهم.

قوله: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق} .

أي إن لم يكفروا ولا فاءوا إلى الطوء؛ أي رجعوا إليه وأرادوا الطلاق، فإن الله سميع لقولهم، عليم باعتقادهم وعزيمتهم.

قوله: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قروء} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت