فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 8396

ما يحرم من النسب"فإذا أرضعت المرأة غلامًا بم يتزوج شيئًا من أولادها إلا ما ولدت قبل الرضاع لا بعده، وجائز أن يتزوج إخوته من أولاد المرأة إن شاءوا. وكذلك إن أرضعته جارية لم يحل لها أن تتزوج أحدًا من أولادها، ولأخواتها أن يتزوجن أولاد المرأة المرضعة إن شاؤوا."

وكره الحسن وعكرمة أن يتزوج الرجل(امرأة رجل وابنته من غير المرأة ويجمع بينهما، وكل الفقهاء على جوازه.

وكره طاوس أن ينكح الرجل)المرأة وينكح ابنه ابنتها إذا كانت ولدتها بعد وطء الأب لها (وكل الفقهاء على جوازه، فإن كانت ولدتها قبل وطء الأب لها) فلم يكرهه أحد.

قوله: {والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت