قال ابن عباس:"إن طلقها ثلاثًا لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد".
وقال الضحاك:"وغيره - كل الفقهاء:"إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج"."
قوله: {حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله A:"حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ"ومعنى: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت"بعد"للحذف والذي بعدها.
وعن ابن المسيب:"أنها إذا نكحت نكاحًا صحيحًا لا يراد به تحليل حلت [به له] ، وإن لم يقع وطء". / وهو شاذ.
قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الآية.