فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 8396

وكره الشعبي أن يأخذ منها إلا ما ساق أو دونه" (روي) ذلك عن علي Bهـ. وأكثر الناس على أنه له أن يأخذ ما رضيت به من قليل كان أو كثير لعموم الآية. وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة."

قوله: {تِلْكَ حُدُودُ الله} . أي هذه حدوده.

"وتلك"إشارة إلى الآيات التي تقدمت/ من قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} إلى {فِيمَا افتدت بِهِ} .

فمعنى: {فَلاَ تَعْتَدُوهَا} أي لا [ {تجاوزنها إلى ما لم يأمركم به، ومن تجاوزها} ] فهو ظالم.

وقد قال الضحاك:"معناه: من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم"وأنكر ذلك غيره.

قوله: / {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت