فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 8396

أي إذا تمت العدة فلها أن تتزوج من شاءت.

/ {بالمعروف} أي بولي وصداق.

قوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النسآء} .

هو أن يعرض لها في العدة، فيقول:"إنك لجميلة، وإن النساء من حاجتي، وإني فيك لراغب حريص، ولأحسنن إليك"ونحوه.

قوله: {أَوْ أَكْنَنتُمْ في أَنْفُسِكُمْ} .

أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها، لا حرج في جميع ذلك.

قال جابر بن زيد:" {لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : قال: هو الزنا".

وقاله الحسن وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير:"سرًا نكاحًا".

وأصل السر الغشيان من غير وجهه.

وقال ابن عباس: لا تواعدوهن سرًا، ألا ينكحن غيركم، ولا تعاهدوهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت