على ذلك.
وقال مجاهد وعكرمة:"لا تعاهدها على النكاح و [تأخذ ميثاقها ألا] [تتزوج غيرك، تفعل ذلك معها] سرًا".
وقال ابن زيد:" {لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة، أظهرتموه".
واختار الطبري أن يكون السر الزنا.
قوله: {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} ، هو التعريض المذكور.
قال ابن زيد:"نسخ هذا كله بقوله: {وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} ."
وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة، ثم أرخص في التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد.