فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 8396

على ذلك.

وقال مجاهد وعكرمة:"لا تعاهدها على النكاح و [تأخذ ميثاقها ألا] [تتزوج غيرك، تفعل ذلك معها] سرًا".

وقال ابن زيد:" {لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة، أظهرتموه".

واختار الطبري أن يكون السر الزنا.

قوله: {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} ، هو التعريض المذكور.

قال ابن زيد:"نسخ هذا كله بقوله: {وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} ."

وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة، ثم أرخص في التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت