فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 8396

هذا قول مالك وغيره.

ومن حلف بصدقة ماله أو بهديه أن يجعله في سبيل الله؛ فقال عطاء والشعبي وغيره:"لا شيء عليه".

وروي عن عمر Bهـ، وعائشة أن عليه كفارة يمين وهو قول جماعة من التابعين.

وقال مالك:"يخرج ثلث ماله"وهو قول الزهري وغيره. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه: يتصدق من ماله بمقدار الزكاة. وقد قبل: يعني بما جعل على نفسه. روي ذلك عن ابن عمر. وقال قتادة:"يهدي بدنة".

وقال/ جابر بن زيد:"إن كان ماله كثيرًا نحو ألفين فعشرة، وإن كان وسطًا نحو ألف، فسبعة، وإن كان قليلًا نحو خمسمائة فخمسه."

ومن حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فلا شيء عليه عند أبن المسيب والقاسم بن محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت