في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.
قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ} .
أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.
{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} .
أي لا [تمتنع من رضاعه] ، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.
{وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ} لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.
قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} .
أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حيًا، أي عليه ألا يضارر بها