فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 8396

في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.

قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ} .

أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.

{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} .

أي لا [تمتنع من رضاعه] ، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.

{وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ} لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.

قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} .

أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حيًا، أي عليه ألا يضارر بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت