فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 8396

وقال مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم:"لا يطأها حتى تغتسل بالماء، فإن فعل قبل ذلك، وقد انقطع الدمع، لم يكن عليه شيء، وقد أخطأ ويستغفر الله".

وهو قول سالم/ بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والثوري.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد:"إذا احتاج إلى وطئها قبل أن تغتسل، أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها ما شاء".

وهو معنى قراءة من قرأ:"حتى يَطْهُرْنَ"مخففًا، أي ينقطع عنهن الدم.

وفي مصحف أبي وابن مسعود:"حتى يتطهرن"بالتاء أي بالماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت