وقال مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم:"لا يطأها حتى تغتسل بالماء، فإن فعل قبل ذلك، وقد انقطع الدمع، لم يكن عليه شيء، وقد أخطأ ويستغفر الله".
وهو قول سالم/ بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والثوري.
وقال عطاء وطاوس ومجاهد:"إذا احتاج إلى وطئها قبل أن تغتسل، أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها ما شاء".
وهو معنى قراءة من قرأ:"حتى يَطْهُرْنَ"مخففًا، أي ينقطع عنهن الدم.
وفي مصحف أبي وابن مسعود:"حتى يتطهرن"بالتاء أي بالماء