وقال الثوري:"لا بأس أن يباشرها إذا اتقى موضع الدم".
فإن أتاها وهي حائض؛ فقال ابن عباس:"يتصدق بدينار أو بنصف".
وقيل: إن كان في فور الدم وقوته يتصدَّق بدينار، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف. قاله النخعي وغيره.
وقال الأوزاعي:"إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الطهر بالماء، تصدق بنصف دينارً".
وقال سعيد بن جبير:"عليه عتق رقبة".
وقال الحسن:"عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان". وجماعة/ الفقهاء التابعين يقولون: لا شيء عليه ويستغفر الله من ذلك ولا يعد، وقد أخطأ.
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد الثوري.