فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 8396

وقال الثوري:"لا بأس أن يباشرها إذا اتقى موضع الدم".

فإن أتاها وهي حائض؛ فقال ابن عباس:"يتصدق بدينار أو بنصف".

وقيل: إن كان في فور الدم وقوته يتصدَّق بدينار، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف. قاله النخعي وغيره.

وقال الأوزاعي:"إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الطهر بالماء، تصدق بنصف دينارً".

وقال سعيد بن جبير:"عليه عتق رقبة".

وقال الحسن:"عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان". وجماعة/ الفقهاء التابعين يقولون: لا شيء عليه ويستغفر الله من ذلك ولا يعد، وقد أخطأ.

قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت