{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن. هذا قول الجماعة.
وقال مجاهد وطاوس:"إذا تطهرن للصلاة".
فليس يجب للقارئ أن يقف على"يطهرن"في قراءة من خففه لئلا يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر بالماء. فأما من قرأه بالتشديد، فالوقف عليه حسن لأن معناه:"يتطهرن بالماء"وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.
قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} . أي: من الوجه الذي نهيتهم عنه وهو الفرج.
وقال مجاهد:" {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} أمروا أن يأتوهن من حيث نهو عنه". يعني ياتونهن بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يتعتزلوه في الحيض وهو الفرج.