وقيل:"معناه: من أكره على أكل شيء من هذا المحرم فلا إثم عليه إنْ أكَله مكرهًا". قاله مجاهد.
وقال ابن عباس:"من أكل شيئًا من هذا وهو مضطر فلا حرج عليه، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى".
قال ابن جبير في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} ، قال:"هو أن يقطع الطريق فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر".
وهو قول قتادة وعكرمة.
وقال ابن زيد:"لا يأكل ذلك بغيًا ولا تعديًا من الحلال إلى الحرام". وقال النخعي:"غير باغ على المسلمين".
/ قال مجاهد: {وَلاَ عَادٍ} : ولا متعد عليهم: من خرج يقطع السبل ويقطع الرحم فلا يحل له شيء من ذلك وإن اضطر"."
فذهب إلى أن الباغي قاطع الطريق. والعادي قاطع الرحم.