فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 8396

وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي ويشريح وأصحاب ابن مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم.

وقال الزهري وغيره:"هو الأب في انبته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت". وهو قول مالك.

قال مالك:"هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".

وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.

وقاله علي بن أبي طالب ومجاهد وسعيد بن جبير.

وروي أيضًا عن ابن عباس:"أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت