فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 8396

التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.

وقال قتادة: هذه الآية/ نخست التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولًا شيئًا، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها"."

وهو قول الربيع وجماعة معه.

قوله: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} .

يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.

قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء.

قوله: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} .

قال ابن عباس:"هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت