المال إلى أبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها، فيصلح بينهم الوصي والأمير، ويوعظ هو في حياته"."
وقال السدي:"نزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين".
فمعناها: فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفًا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقربين، فلا إثم عليه.
واختيار الطبري أن يكون معناها: من خاف من موص جنفًا أن يحيف في وصيته / فيوصي بأكثر مما يجب له في وصيته، فلا حرج على الذي حضر أن يصلح بين الموصي والورثة بأن يأمر الميت / بالمعروف والحق.
والضمير في"بَيْنَهُمْ"يعود على الورثة والموصى لهم. أو على الورثة والموصى على الاختلاف المتقدم.