وأباحه له.
وقيل: المعنى: فمن خاف جنفًا من الموصي فأصلح بين الورثة والموصى لهم فرد الوصية إلى العدل والحق فلا حرج عليه.
قال ابن عباس:"إذا أخطأ الميت في وصيته وخاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب". وهو معنى قول قتادة والنخعي.
وقال عطاء:"معناها: من خاف من موص جنفًا في عطيته عند موته بعض ورثته / دون بعض، فلا إثم عليه أن يصلح بين الورثة".
وقيل: معناه: من خاف من موص جنفًا في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته، فلا إثم عليه.
وهو معنى قول طاوس، قال:"جنفه توليجه بوصيته لبني ابنه ليكون"