وقالت عائشة Bها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير:"لا توص".
وقال النخعي:"هو ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف".
وقال الزهري:"الوصية حق مما قل أو كثُر". وهو اختيار الطبري.
ويروى عن علي أنه قال:"أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة".
ومعنى {بالمعروف} : أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي، فيوصي بأكثر من الثلث.
وقوله: {حَقًّا عَلَى المتقين} : أي: على من اتقى الله فاتبع ما أمره.
ثم قال تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} .
أي: فمن بدل الإيصاء ولمن أوصى به بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه / على [من بدله] .
{إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .