فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 8396

وروي عن أبي هريرة"أنه البياض"، وهو قول زفر. وآخر وقتها عند النخعي ربع الليل.

وروي عن عمر Bهـ وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز"إلى ثلث الليل"وهو قول مالك. وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق"إلى نصف الليل". وروي ذلك عن عمر أيضًا. ووقت صلاة الصبح انصداع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الجمعة بعد الزوال، ومن صلى الجمعة قبل الزوال لم تجزه عند الجميع إلا أحمد بن حنبل فإنه أجازه قبل الزوال.

ومعنى قولهم في التشهد:"التحيات"، قال أبو عبيد"التحيات الملك،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت