فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 8396

الميت: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا.

وجماعة من العلماء يقولون: كان هذا ثم نُسخ.

ولا تجوز شهادة كافر على مسلم، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهي منسوخة عندهم. وقيل: ذلك جائز إذا كانت وصية، وهو قول ابن عباس وغيره.

وقيل: الآية كلها / في المسلمين، والآخران من المسلمين، وهو قول الزهري والحسن.

وقيل: الشهادة - هنا - بمعنى الحُضور، وقد تقدم ذكره.

وقيل: الشهادة - هنا بمعنى اليمين، فمعنى"شهادة أحدكم": أي: يمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت