فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 8396

وإذا سرق من بيت الحمام - ومع المتاع من يُحرزه - قطع عند مالك، فإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع.

وإذا سرق رجلان شيئًا - لو سرقه أحدهما وجب عليه القطع - قُطِعَا جميعًا عند مالك، كالرجلين يَقتُلان رجلًا، فإنهما يُقتَلان به.

وقال الشافعي: لا قطع على أحدهما حتى يكون في حظ كل واحد منهما ما فيه القطع.

وإذا سرق من رجلين أربعة [دراهم] فصاعدًا، قطع عند مالك.

وإذا سرق سارق ما يجب فيه القطع ثم سرقه منه آخر، فعليهما القطع عند مالك وغيره، ولو كانوا سبعين قطعوا. وقيل: لا قطع على الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت