والشافعي وغيرهما.
ولو نقب بيننا فأدخل يَدَه وأخذ متاعًا فرمى به إلى الخارج ثم خرج فأخذه، فعليه - في ذلك - القطع عند مالك وغيره، لأنه قد أخذه من حرزه - وهو الحائط -، ولو ناوَلَهُ آخرَ خارجًا من البيت، كان القطع على الداخل ولم يُقطع الخارج.
ولو دخل جماعة بيتًا وأخذوا متاعًا وحملوه على أحدهم وخرجوا به، فقال ابن القاسم عن مالك: لا يقطع إلا مَن حمله، وقال ابن أبي أويس (عنه) : يقطعون جميعًا.
ولا قطع على من سرق باب دار أو باب مسجد، لأنه ظاهر لا حرز عليه.