وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا كوقت الحج.
وقال ابن زيد بن أسلم:"كتابًا موقتًا"أي منجمًا. كلما [مضى] نجم أي: كلما [مضى] وقت جاء وقت.
وروي عن النبي A قال:"ليس بين العبد والكافر إلا ترك الصلاة".
وقال:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر".
وقال النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من ترك الصلاة عامدًا حتى خرج وقتها بغير [عذر] فهو كافر، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولم يسمعه مالك كافرًا، ولكن قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك قال الشافعي.
وروي أنه يستتاب ثلاثًا فإن صلى وإلا قتل.
وقال الزهري: يضرب ويسجن إلا أن يكون ابتدع دينًا غير دين الإسلام، فإنه