فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 8396

تاب، وهو قول ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجماعة من العلماء.

وعن ابن عباس أنه لا توبة له، وأنها محكمة لم تنسخ.

وقال زيد بن ثابت: نزلت {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} الآية بعد أن نزلت

{إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية بأربعة أشهر.

وقال ابن عباس: هذه الآية التي في النساء مدنية نسخت التي في الفرقان {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ} [الفرقان: 70] لأنها مكية.

وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: إن للقاتل توبة وهو قول جماعة من العلماء لقوله: {إِلاَّ مَن تَابَ} وقوله: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ} [طه: 80] وقوله: {وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 23] . وروي عن ابن عباس أنه قال: التي في الفرقان نزلت في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت