فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 8396

طريقك فتمر فيه مرًا ولا تجلس، وقال النخعي: يمر فيه إذا لم يجد طريقًا غيره.

وقال ابن زيد: نزلت في رجل من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، وكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، يريدون الماء فلا يجدون ممرًا، إلا المسجد، فأنزل الله D { وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} رخصة لهم.

وذهب مالك والشافعي أن الجنب يمر في المسجد عابر سبيل.

قال مالك: لا تدخل الحائض المسجد، وأرخص له غيره أن تمر فيه كالجنب.

وقال ابن حنبل: إذا توضأ الجنب فلا بأس أن يجلس في المسجد.

وكذلك قال إسحاق.

والجنب هنا من أنزل في قول جماعة من العلماء دون أن يجامع ولا ينزل، روي عن النبي A أنه قال:

"الماء من الماء"فلا غسل عليه إلا بإنزال الماء عند جماعة من الصحابة هو قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت