الوقت. ولو كانت طهارة الثوب/ فرضًا لأعاد أبدًا. وكذكك البدن تقع فيه النجاسة ليست طهارته فرضًا. يدل على ذلك إجماع المسلمين على أن صلاة من استجمر بالحجارة من الغائط جائزة، مع أن موضع خروج الأذى لم يغسل بالماء.
-ثم قال: {والرجز فاهجر} .
أي: والأَوْثَانَ فاهجر عبادتها.
والضم والكسر في الراء لغتان عند الفراء.
وقيل: الكسر معناه العَذاب. فتكون الأوثان سميت بالعذاب. لأنها سببه. والضم معناه الأوثان. وأول من